المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين

من الموسوعة التونسية
نسخة 07:43، 18 ماي 2017 للمستخدم Bhikma (نقاش | مساهمات)

(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث

أحدثت هذه المؤسسة التابعة لوزارة الثقافة بموجب القانون عدد 36 المؤرّخ في 24 فيفري 1994. وهي مؤسّسة عموميّة ذات صبغة صناعيّة وتجاريّة لها شخصيّة مدنيّة واستقلال مالي.

وضبط تنظيمها بالأمر عدد 2230 المؤرّخ في 11 نوفمبر 1996. وقد حلّت محلّ الجمعيّة التونسيّة للمؤلّفين والملحّنين لتضطلع بالمهامّ التالية:

أ) رعاية حقوق المؤلّفين والدفاع عن مصالحهم المادّيّة والمعنويّة.

ب) تمثيل أعضائها وجمعيّات المؤلّفين الأجنبيّة أو أعضاء هذه الأخيرة لدى مستغلّي المصنّفات، سواء كان هذا التمثيل بموجب تفويض أو نتيجة اتّفاق متبادل.

ج) تحديد المعاليم الراجعة إلى كلّ صنف من أصناف التأليف. وقد وضّح الفصلان 25 و26 من أمر تنظيم المؤسّسة طريق عملها إذ تتولّى:

1 - تلقّي جميع التصريحات التي تسمح بتعريف الأعمال وتسجيلها والتعرّف إلى أصحابها ومستحقّيها.

2 - تسليمهم الرخص المتعلّقة بنقل المصنّف في صيغة مادّيّة مهما كان نوعها، بما في ذلك المسجّلات الصوتيّة والسمعيّة البصرية أو غيرها.

3 - ضبط الشروط الماليّة والمادية لاستغلال هذه الأعمال حسب المواصفات الجاري بها العمل في المؤسّسات الأخرى الشبيهة بها.

4 - استخلاص العائدات المتأتّية من ممارسة حقوق المؤلّفين وتوزيعها، وذلك لصالحهم أو لصالح مستحقّيهم.

5 - تمثيل أعضائها أو جمعيّات حقوق التأليف الأجنبيّة أو أعضائها إزاء مستغلّي المصنّفات، سواء بفضل وكالة أو بفضل اتّفاقيّة تبادل.

6 - ممارسة حقّ التتبع باسم مؤلّفي المخطوطات وأصحاب المصنّفات التخطيطيّة أو التشكيليّة عملا بأحكام الفصل 25 من القانون المشار إليه اعلاه عدد 36 لسنة 1994 وكذلك باستخلاص العائدات المتأتّية منها لصالحهم وتوزيعها.

7 - إدارة جميع الحقوق التي يحوّل محصولها إلى الصندوق الاجتماعي والثقافي المشار اليه في الفصلين 23 و24 من هذا الأمر.

8 - التصرّف في مصالح مؤسّسات حقوق التأليف الأجنبيّة بأنواعها في إطار المعاهدات أو الاتفاقيّات المبرمة معها، وذلك في كامل التراب التونسي.

9 - سنّ سياسة خاصّة بالنشاط الثقافي والاجتماعي لصالح المبدعين التونسيين وتحديد قواعد خاصّة بأخلاقيّات المهنة.

10 - التقاضي لدى المحاكم واتّخاذ جميع الاجراءات والقيام بجميع الاعمال الهادفة إلى تحقيق أغراضها على أحسن وجه.

وقد أحدثت ثلاث لجان نظاميّة وهي:

  • "لجنة الحسابات" وهي مكلّفة بالتحقّق من المداخيل والمصاريف وبمراقبة الحسابات.
  • "لجنة مطابقة المصنّفات في مختلف مجالات الفنون" وهي تنظر في المصنّفات المودعة وتحدّد صحّة انتمائها إلى القائم بالتصريح.
  • "لجنة مراقبة المصنّفات العلميّة والأدبية والمسرحيّة" وهي مكلّفة بتصنيف المصنّفات المصرّح بها للمؤسّسة.

موقع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلفين:http://www.otdav.tn