البنك المركزي التونسي

من الموسوعة التونسية
نسخة 07:25، 18 ماي 2017 للمستخدم Bhikma (نقاش | مساهمات)

(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث

ورثت الدولة التونسيّة المستقلّة قطاعا مصرفيّا مشتّتا يتكوّن من عدة مصارف صغيرة الحجم، منفصلة تماما عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي، تشتغل في إطار سياسة نقدية مفروضة من الخارج يقودها بنك أجنبي. كان بنك الجزائر وتونس، المنتصب خارج البلاد يشرف على النشاط المصرفي، وهو يخضع لسلطة بنك فرنسا. فكان يركّز اهتمامه على مصالح المواطنين الأجانب وتطوير مكوّنات الاقتصاد المرتبطة بهم، دون أيّ اعتبار للمناشط التّقليدية التي كان يقوم بها التّونسيون.وقد كان القطاع المصرفي من جهته يتكوّن في نهاية عهد الحماية من 7 صناديق تعاونيّة و7 بنوك تونسيّة و13 بنكا فرنسيّا تتعامل أساسا مع المعمّرين، إذ كان نشاطها موجّها في أغلبه إلى القطاعات العصرية (فلاحة وصناعة وتجارة) التي كان يديرها أجانب.

وحالما استرجعت تونس سيادتها الكاملة وانفصلت نهائيّا عن الهيمنة الفرنسية التي دامت خمسة وسبعين عاما، أخذت تسعى حثيثا إلى القضاء تدريجيّا على مخلّفات الاستعمار بجميع أنواعه. ولعلّ أوّل خطوة تحقّقت في هذا المجال تعلّقت بالاستقلال النّقدي الذي تجسّد أساسا في إنشاء البنك المركزي التونسي وإحداث الدّينار وتونسة الجهاز المصرفي وانضمام تونس إلى النّظام النقدي العالمي باعتبارها بلدا ذا سيادة مطلقة.

تأسيس البنك المركزي التّونسي[عدّل]

تحقّقت المرحلة الأولى من استقلال تونس، في المجال النّقدي، بانسحابها تماما من بنك الجزائر وتونس الذي كان يقوم آنذاك بدور بنك مركزي للبلدين المتجاورين. وذلك بمقتضى اتّفاقية أبرمت لهذا الغرض مع فرنسا في جويلية 1958 تقرّر بمقتضاها تحويل كامل صلاحيات المؤسّسة المشتركة إلى معهد إصدار تونسي بحت. وتأسّس بعد ذلك البنك المركزي التونسي طبقا للقانون عدد90 لسنة 1958المؤرّخ في 19 سبتمبر 1958. وقد أوكل إلى هذه المؤسسة الكثير من المهامّ منها تحقيق الاستقرار الدّاخلي والخارجي للعملة الوطنية ومراقبة القرض والسّهر على سير الجهاز المصرفيّ وحمايته من المخاطر والحفاظ على مصداقيّة السّاحة الماليّة المحليّة. كل ذلك في إطار سياسة نقديّة تتماشى وأهداف السّياسة الاقتصاديّة العامّة للبلاد.

وفي 3 نوفمبر 1958 شرع البنك المركزي في العمل، مع حرص شديد على تحقيق جميع الأهداف المرسومة في نظامه الأساس. ولهذا الغرض، حدّد هدفا نهائيّا لسياسته النّقدية هو تحقيق نموّ اقتصادي سليم مطّرد، مع الحفاظ الدّائم على التّوازن العامّ. وقد تحدّد الهدف الوسيط في إبقاء نسق الإحداث النّقدي في مستوى يناسب النّموّ الاقتصادي بالأسعار الجارية.


صكّ عملة وطنيّة منفصلة تماما عن السّلط النّقدية الأجنبيّة[عدّل]

أصدر الدّينار التّونسي الذي أحدث بمقتضى القانون عدد 109 لسنة 1958 المؤرّخ في 18 أكتوبر 1958 باعتباره عملة ذات رواج قانوني في مستهلّ الشهر الموالي، في بداية نشاط البنك المركزي التّونسي. وقد أصدرت في البداية أوراق نقديّة من فئة خمسة دنانير ودينار واحد ونصف دينار. وإلى جانب ذلك، أحدثت سنة 1960 قطع نقديّة من فئة خمسة مليمات ومليمين ومليم واحد طرحت للتّداول في مستهلّ السنة الموالية. وفي شهر أكتوبر من السنة نفسها، طُرحت للتّداول قطع نقدية من فئة مائة مليم وخمسين مليما وعشرين مليما وعشرة مليمات.وتواصل بعد ذلك إصدار فئات وأصناف أخرى من الأوراق والقطع النّقدية، وفق ما يتماشى وحاجات التطور الاقتصادي. ففي سنة 1969 أحدثت لأوّل مرة ورقة نقديّة من فئة عشرة دنانير، طُرحت للتّداول في شهر جانفي 1970. وفي سنة 1980 أُحدثت ورقة نقديّة من فئة عشرين دينارا طرحت للتّداول في شهر ديسمبر 1984. وفي سنة 1968 أصدرت قطعة نقديّة من فئة نصف دينار وفي سنة 1976 قطعتان من فئة دينار واحد ونصف دينار. وأصدرت قطعة من الفضّة من فئة دينار واحد طرحت للتّداول سنة 1970 إحياء للذكرى الخامسة والعشرين لانشاء المنظمة العالميّة للزّراعة. وفي سنة 1976 أضيفت قطعة أخرى من الفضّة من فئة 5 دنانير، إحياء للذّكرى العشرين للاستقلال.

وبذلك انفصل الدينار التّونسي عن الفرنك الفرنسي يوم 30 ديسمبر 1958. وخرجت تونس في الوقت نفسه من منطقة الفرنك. وحصلت على كامل حرّيتها في تقويم عملتها التي ارتبطت منذ ذلك الوقت بالذّهب. وقد كان هذا المعدن يعدّ مرجعا عالميّا في المجال النّقدي. وبتطبيق سياسة نقديّة مستقلّة تراعي أوّلا وقبل كلّ شيء المصلحة العامة للبلاد، كان لابدّ من تعديل النشاط المصرفي وقيادته في الاتجاه نفسه، طبقا للتّراتيب التنظيمية المعدّة لهذا الغرض. وبذلك انخرطت تونس على إثر تكوين سلطاتها النّقدية وإحاطتها بالوسائل الضّرورية للقيام بمهامها على أحسن وجه في مدار النّظام النّقدي العالمي. وقد تجسّد ذلك أساسا في التحاقها بأعضاء صندوق النّقد الدّولي في 14 أفريل 1985، طبقا للقانون عدد 78 لسنة 1957المؤرّخ في 31 سبتمبر1957 والتزامها بالواجبات المتعلّقة به. وفي هذا السّياق، دخلت تحت نظام الأحكام الانتقاليّة للمادّة 14من القانون الأساس لهذه المؤسّسة التي تمكّن البلد العضو من الاحتفاظ بالقيود على المدفوعات الخارجيّة ذات الصّبغة الجارية.

القانون الأساسي للبنك المركزي[عدّل]

أوضح القانون التأسيسي للبنك المركزي، علاوة على تنظيم هذه المؤسسة وتسيير دواليبها، المهامّ الأولى الموكولة إليها. ولها في هذا الاطار مهمّة عامّة تتحدّد في الحفاظ على قيمة الدّينار الدّاخليّة والخارجيّة وتحقيق استقراره على الدوام بمراقبة التّداول النّقدي وتوزيع القروض والابقاء الدائم على تطوّر وسائل الدّفع في مستويات تتلاءم وتطوّر الانتاج ومساندة العمل الانمائي الذي تقوم به الدّولة في شتّى المجالات، إذ يوجّه البنك المركزي في هذا المجال سياسة الحكومة ويقترح عليها كلّ إجراء من شأنه أن يؤثّر إيجابيّا في ميزان المدفوعات وحركة الأسعار ووضعيّة الماليّة العموميّة بوجه عام، تنمية الاقتصاد الوطني. ومن جهة أخرى، يوظّف البنك المركزي جزءا مهمّا ممّا تملكه من موجودات البلاد من الذّهب والعملة ويسهر على تطبيق التشريع والتنظيمات المتعلقة بالصرف.

القانون المصرفي[عدّل]

إذا كانت الساحة المصرفيّة الوطنيّة قد أصبحت تخضع لهيكل يؤطّر نشاطها وينظّمه وهو البنك المركزي التّونسي في سنة 1958، إذ اضطلع بمهامّه هذه على أحسن وجه، طبقا لما نصّ عليه قانونه الأساس، فإنّها ظلّت تفتقر إلى إطار قانوني تكميلي يضبط قواعد المهنة وأصولها. وذلك إلى حدود سنة 1967. وبعد أن استكملت السّلط العمومية تشكيل النّواة الصلبة لقطاع مصرفيّ قادر على الاستجابة لمتطلّبات البرامج الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتطوّرة، أحسّت بالحاجة إلى ضبط قواعد منظمة لنشاط هذا القطاع الذي اتسعت ميادينه وتشعّبت على نحو لم تعد فيه قادرة على تنظيمه.

لذلك صدر القانون عدد 51 لسنة 1967 باعتباره إطارا مرجعيّا يحدّد القواعد الأساسيّة التي تحكم النّشاط المصرفي، إذ تطرّق إلى شتى جوانب المهنة المصرفيّة ومنها خاصة:

  • تعريف البنوك وتصنيفها بين بنوك إيداع وبنوك استثمار.
  • شروط ممارسة المهنة (الشّكل القانوني، منح التّراخيص، رأس المال الأدنى، وغير ذلك).
  • قواعد التصرّف (نسبة السيولة، نسبة تغطية الأصول الثابتة، وغيرهما).
  • الاجراءات التأديبيّة اللاّزمة في حالة إخلال البنوك بالشروط الأساسية المنظمة للمهنة.
  • القانون المتعلّق بالبنوك غير المقيمة.

تعدّدت الشركات الأجنبيّة المستثمرة في تونس، في حين بقي النشاط المصرفي يقتصر على المقيمين. فكان لابّد من السماح لبنوك أجنبية غير مقيمة بالانتصاب في تونس للتعامل مع حرفاء غير مقيمين. وذلك في إطار قانون خاص صدر سنة 1976 ونقّح سنة 1985 لتمكين هذه البنوك من توسيع نطاق معاملاتها ليشمل كذلك حرفاء مقيمين، في حدود معينة.

وتصدر أوامر البنك المركزي، وتوصياته، في مجالي النّقد والصّرف في إطار مناشير خاصّة توزّع على الوسطاء المقبولين من أجل تطبيقها المطلق حسب الشّروط المطلوبة. وتعتبر هذه المناشير مرجعا أساسا لقيادة النشاط المصرفي في ظل سياسة نقديّة مباشرة وسياسة صرف تقييديّة. واستوجب تطوّر النشاط المصرّفي المطّرد إنشاء مؤسسات ذات صّبغة خصوصيّة تهتمّ بجوانبه الحيويّة وتعمل على ملاءمتها الدّائمة ومتطلّبات تقدّم البلاد المستمرّ على الصّعيدين الاقتصادي والاجتماعي ومن أهمّها:

  • المجلس الوطنيّ للقرض الذي كان يشكّل الاطار الأعلى لاعداد سياسة القرض وتعديلاتها الجوهريّة.
  • الجمعيّة المهنيّة للبنوك التي تضطلع لدور الوسيط الرسمي بين المهنة المصرفيّة من جهة والسلط العموميّة، ومن بينها البنك المركزي، من جهة أخرى.

تعزيز قدرات البنك المركزي[عدّل]

واصل معهد الاصدار الراجع بالنّظر إلى البنك المركزي تطوير موارده البشريّة كمّا وكيفا لتحقيق العمليّات المتزايدة في إطار نشاطه العادي وتعصيرها مع استعمال إمكانات متقدّمة للتصرّف في النّقد اليدوي ومعالجة البيانات. وفي هذا السّياق، تمّ اللجوء سنة 1984 إلى المعالجة الآليّة للأوراق النّقدية التّونسية عوضا عن المعالجة اليدويّة. وذلك باستعمال ستّ آلات ذات تقنية ومردوديّة عاليتين. وقد مكّن ذلك من مجابهة النموّ المطّرد لايداعات البنوك والقباضات المالية بشبابيك مقرّ البنك المركزي. وفي شهر ماي 1985، انتقل من المقاصّة اليدوية إلى المقاصّة الآلية. وهو ما زاد في سرعة معالجة هذه العمليات وإنجازها، مع الحدّ من الأخطاء.

وبادر البنك المركزي عدّة مرّات، على مرّ السنين، بتوسيع شبكة فروعه من أجل معاضدة التطوّر المتواصل لدائرة الانتاج وامتدادها عبر البلاد. فبالاضافة إلى فروع صفاقس وسوسة وبنزرت التي بدأت العمل مع المقر المركزي، أحدثت فروع نابل (1979) وقابس (1980) وقفصة (1985) والقصرين (1986).


تطوّر أساليب العمل بالبنك المركزي[عدّل]

أنشأ البنك المركزي منذ إحداثه قاعدة إحصائية متعدّدة الأوجه وعمل دوما على إغنائها وتحيينها لفائدة مصالحه الداخليّة، وكذلك كل الأطراف المعنيّة. وقد أحدث البنك المركزي، في إطار المهمّات الموكولة له مركزيّة للمخاطر تعنى بتجميع تعهّدات المؤسسات الاقتصاديّة لدى القطاع المالي. وذلك قصد مساعدة الجهاز المصرفي على تقدير المخاطر المتعلّقة بالقروض ومتابعة التطوّر لمستوى تداين الاقتصاد وتحديد سياسة القرض على نحو ملائم. وقد أدخل على مركزيّة المخاطر تدريجيّا التحسين تلو التحسين لا سيّما استغلال المعلوماتيّة الذي تعدّى من استعمال البطاقات المثقوبة إلى اعتماد الأقراص الليّنة. ومن أهمّ الأحداث المسجلة في هذا المجال في الفترةالمعنية:

1973: تركيز أوّل منظومة معلوماتيّة لمركزّية المخاطر. 1976: تركيز أوّل منظومة معلوماتيّة لمركزيّة الصكوك دون رصيد. وأيضا تركيز أوّل منظومة معلوماتيّة لمركزيّة موازنات المؤسسات. 1983: تحويل مركزيّة المخاطر ومركزيّة الصكوك غير المسدّدة من نظام الجذاذات إلى قاعدة بيانات. إضافة إلى بداية التّبادل الالي للبيانات على مستندات ممغنطة. 1985: تحويل مركزيّة الموازنات من نظام الجذاذات إلى قاعدة بيانات.

وفي سنة 1986 أحدثت مركزيّة الصّكوك غير المسدّدة التي كلفّ البنك المركزي بإدارتها طبقا لأحكام المجلّة التّجارية، قصد الوقاية من تفاقم ظاهرة الصّكوك دون رصيد. وتعنى هذه المركزيّة بتجميع الحالات الخاصّة لعدم الدفع وتحيين قائمة الأشخاص الممنوعين من استعمال الصّكوك، سواء كان هذا المنع قانونيّا أو قضائيّا وإعلام البنوك بذلك.

استوجب تطوّرُ القطاع المصرفيّ المتواصل نشر بيانات مختلفة محيّنة، مدعومة في بعض الحالات بتحاليل وتعاليق متفاوتة الدقّة أضحت مع مرور الزّمن دوريّة ساعدت على القيام بالنشاط المصرفي وتقويم أدائه وتعديل وسائل السّياسة النّقدية لدعمه، مع توفير البيانات اللاّزمة للبحث والدّراسة. ومن أهمّها:

  • التّقارير السّنوية للبنوك.
  • نشريّة الظّرف الاقتصادي الصّادرة عن البنك المركزي.
  • نشرية الاحصائيات المالية الصادرة عن البنك المركزي.
  • النّشرية القانونيّة الصّادرة عن البنك المركزي.
  • تراتيب الصّرف الصّادرة عن البنك المركزي.

ويمكن الحصول على نشريات البنك المركزيّ لدى مصالحه المعنيّة أو الاطلاع عليها على عين المكان في مكتبته.

أولا - الاطار القانوني والمرجع المحاسبي[عدّل]

تعدّ القوائم الماليّة للبنك المركزي التّونسي وفقا لأحكام القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلّق بإنشاء البنك المركزي التّونسي وتنظيمه، من جهة، وللمعايير المحاسبيّة التّونسية، مع مراعاة ما لنشاط البنك المركزي من خصوصيّات، من جهة أخرى. أمّا المجالات التي لم تعالجها معايير محاسبيّة تونسيّة خاصة بها، فتعتمد المعايير المحاسبيّة الدولية والمبادئ المحاسبيّة المتّفق عليها عموما. وتتكوّن القوائم المالية للبنك المركزي التونسي من:

  • الموازنة.
  • جدول التعهّدات خارج الموازنة.
  • حساب النّتيجة.

الايضاحات حول القوائم الماليّة.

ثانيا - المبادئ المحاسبيّة وقواعد القيس:[عدّل]

أ– رصيد الذّهب[عدّل]

تسجّل الموجودات من الذّهب بالسّعر الرّسمي الذي حدّده المرسوم عدد 18 لسنة 1964 المؤرخ في 28 سبتمبر 1964 المتعلّق بتعريف الدّينار. فقد جاء في الفصل الثّاني منه أنّ السعر الرسمي للدّينار هو 1.69271 غرام من الذّهب الخالص للدّينار الواحد، ومن ثمّة فإن الغرام الواحد من الذّهب الخالص، يساوي 0.590768649 دينار. وبعد قرار تخفيض الدّينار في عام 1986 بمقتضى الأمر عدد 785 لسنة 1986 المؤرخ في 18 أوت 1986، أصبح السّعر الرّسمي للذّهب 0.6498475 دينار للغرام الواحد من الذّهب الخالص.

ب– الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية[عدّل]

تحوّل إلى الدينار التّونسي الأصول والخصوم المحرّرة بالعملة الأجنبيّة، بتطبيق أسعار صرف مرجعيّة ثابتة لمدة شهر، تمثّل أسعار الصّرف الوسيط ة (سعر الشراء + سعر البيع/2) المضبوطة من قبل البنك المركزي في آخر يوم عمل من كل شهر. يعاد تقويم الأصول والخصوم المعنونة بالعملة الأجنبيّة في نهاية كل شهر وتسجّل الخسائر والأرباح الكامنة المتولّدة عن هذه العمليّة في حساب الموازنة (فوارق التحويل).

ج– احتساب الايرادات والأعباء[عدّل]

د– الأصول الثّابتة[عدّل]

هـ – السّندات[عدّل]

و– الاسهامات[عدّل]

إنّ البنك المركزي التونسي لمقوّم من مقوّمات الاقتصاد التونسي، يحمل على عاتقه مهمّة الحفاظ على القطاع المصرفي وحمايته من المخاطر. موقع البنك المركزي التونسي:https://www.bct.gov.tn