«أحمد بن حميدة»: الفرق بين المراجعتين

من الموسوعة التونسية
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(أنشأ الصفحة ب'[1870 - 1953م] ولد القاضي أحمد بن إبراهيم بن حميدة في بلدة قصور السّاف يوم 17 ديسمبر 1870. كان والده ال...')
 
سطر 21: سطر 21:
 
وتوفّي يوم الجمعة 13 نوفمبر سنة 1953.
 
وتوفّي يوم الجمعة 13 نوفمبر سنة 1953.
  
[[Category:الف]]
+
[[تصنيف:الف]]
[[Category:القضاء]]
+
[[تصنيف:القضاء]]

مراجعة 16:09، 17 نوفمبر 2016

[1870 - 1953م]

ولد القاضي أحمد بن إبراهيم بن حميدة في بلدة قصور السّاف يوم 17 ديسمبر 1870. كان والده الشّيخ إبراهيم من العلماء الفقهاء، وكان قاضيا في المهديّة وإماما خطيبا بجامعها.

دخل أحمد بن حميدة سلك القضاء سنة 1896 عند تأسيس المحاكم العدليّة وباشر القضاء بسوسة برئاسة القاضي الشّهير صالح عبّاس. ثمّ انتخب لنيابة رئيس المحكمة الابتدائيّة بتونس التي كان يرأسها القاضي الشّهير حمّودة تاج.

ولمّا أسّست دائرة قضائيّة بتونس عام 1921 لتحقيق التّهم بعد عبور القضايا من حكّام التّحقيق، انتخب في جوان 1922 رئيسا لها فتولّى تدشينها وتأسيسها والاشراف عليها مدّة واستمرّ بها حتّى أحيل على المعاش سنة 1936.

ومن مآثره أنّه كان صلبا في الحقّ معتدّا بنفسه وبخطّته يدافع عن المتقاضين ويحمي شؤونهم ويمنع تداخل المتداخلين في سير القضاء.

ومع كلّ ذلك كان وطنيّا محبّا لوطنه وفيّا له عاملا على الذّود عنه. تداخل مرّة لديه مدير الأمور العدليّة الفرنسي طالبا سراح أحد المتّهمين الموقوف في جريمة قضيّتها منشورة لدى المحكمة التي يرأسها فأبى الامتثال وكاتبه موضّحا خطر الفعلة. فامتثل المدير ولمّا انتهى البحث اتّضح أنّه كان على صواب.

وفي حوادث 5 أفريل سنة 1922 وتهديد النّاصر باي بالتنازل عن العرش توقّف رئيس المحكمة ابن حميدة عن العمل القضائي داعيا بقيّة القضاة إلى هذه المقاومة السلبيّة وكتب إلى مدير المصالح العدليّة:

"إنّه لم يبق للقضاة أن يمارسوا الحكم طالما نزعت عنهم صفة الوكالة عن الملك وذلك بتنازله عن العرش".

وكان يعتني عناية فائقة بهندامه ولباسه فيشعّ نوره خاصّة وهو طويل القامة ذو وجه جميل. قال عنه القاضي المدني:

"كان يحرص على حسن الهندام والظّهور بمظهر الوقار والبعد عن المواطن التي قد تؤدّي إلى الشّبهات. يلبس لبوس الفاضل، مهيب الطلعة، واسع الاطّلاع، دؤوبا على البحث ومدارسة أحدث المصنّفات القانونيّة".

وتوفّي يوم الجمعة 13 نوفمبر سنة 1953.